الشيخ عزيز الله عطاردي

503

مسند الإمام الباقر ( ع )

خاصّة . [ 1 ] 24 - عنه باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة وأن يباع بصغر منها ومحرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . [ 2 ] 25 - عنه باسناده ، عن سليمان الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : الرّجل يحلّ لأخيه جاريته ، قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد فقال : ليضمّ إليه ولده وليرد على الرّجل جاريته قلت له : لم يأذن له في ذلك ، قال : أنّه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك . [ 3 ] 26 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه قال : هي حلال له وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات ونصفها مدبرا قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها ، أله ذلك ؟ قال : لا إلّا أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضى منها متى ما أراد ، قلت أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى قلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها قال : لا يجوز ذلك له قلت له : لم لا يجوز لها ذلك ؟ وكيف أجزت للّذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها ؟ قال : لأنّ المرأة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّه ، ولكن لها من نفسها يوم وللّذى دبّرها يوم فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في ذلك اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قل أو كثر . [ 4 ]

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 454 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 454 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 456 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 457 .